المنهاجي الأسيوطي

445

جواهر العقود

والعبودية ، على مبلغ كذا تقوم له بذلك في كذا وكذا نجما . دخل أولادها فلان وفلان في الكتابة . وإذا أدت مال الكتابة عتقوا بعتقها . وليس عليهم من مال الكتابة شئ . وإن حصلت الكتابة بعد أداء مال الكتابة عتقوا بعتقها ، وليس عليهم من مال الكتابة شئ ، وإن حصلت الكتابة بعد أداء مال الكتابة ، ثم بعد أداء مال الكتابة قصد السيد إبقاء أولادها في الرق ، فترفع إلى القاضي الحنفي . فيحكم بدخول الأولاد في الكتابة ، ويحكم بعتقهم مع العلم بالخلاف . صورة بيع مال الكتابة بعرض من القماش على مذهب مالك ، وإن كان مال الكتابة قماشا ، فبذهب أو فضة أو غيرهما من الأشياء الثمينة : باع فلان من فلان مال الكتابة التي كاتب بها عبده فلان من قبل تاريخه . وقدرها كذا وكذا ، مقسطة عليه من تاريخ الكتابة . كل شهر يمضي كذا . وابتاع ذلك منه ابتياعا شرعيا بثمن هو جميع القماش الذي صفته كذا وكذا ، أو العبد الفلاني ، أو كذا وكذا مكوكا حنطة أو شعيرا ، أو غيرهما . ووجب للمشتري المذكور استيفاء مال الكتابة من العبد المكاتب المذكور ، وجوبا شرعيا . وقام المشتري المذكور مقام السيد الأول . وأجرى المكاتب على حكمه ، من غير أن يكون هذا البيع فاسخا للكتابة . ويكمل على نحو ما سبق . ويرفع إلى حاكم مالكي يثبته . ويحكم بموجبه ، مع العلم بالخلاف . صورة بيع أم ولد المكاتب ، عند ثبوت عجزه عن أداء مال الكتابة واستثناء الولد على مذهب الامام مالك : اشترى فلان من فلان مكاتب فلان جميع أم ولده لصلبه فلانة الفلانية الجنس ، المسلمة الدين ، المدعوة يومئذ فاطمة ، أو عائشة التي استولدها حال الرق وقبل الكتابة شراءا شرعيا بثمن مبلغه كذا . دفع المشتري إلى البائع الثمن المذكور . فقبضه منه قبضا شرعيا . وسلم إليه الجارية المذكورة . فتسلمها منه تسلما شرعيا ، بعد الرؤية والمعاقدة الشرعية . وذلك بعد أن ثبت لمجلس الحكم العزيز الفلاني المالكي : أن البائع المذكور غير مستظهر على الكسب ، وأنه فقير عاجز عن أداء نجوم الكتابة ، الثبوت الشرعي ، ثم يرفع إلى حاكم مالكي يثبته . ويحكم بموجبه ، مع العلم بالخلاف . وكل صورة خلافية إن قصد تصحيحها وإمضاؤها رفعت إلى حاكم يرى صحتها . فيثبتها ويحكم بالصحة . وإن كان القصد بطلانها : فترفع إلى حاكم يرى البطلان . فيتصل به ويحكم بالبطلان ، مع العلم بالخلاف . كل ذلك : مع مراعاة الألفاظ المحتاج إليها في كلا الحكمين ، بحيث لا يتطرق إلى